HomeWhat's newSearchSite treeHelp ICRC Home page

يوليو 2001
أرشيف الأخبار العودة إلى صفحة الإستقبال

النساء والحرب

تساعد اللجنة الدولية ضحايا النزاعات من النساء كجزء من المهمة الأوسع المنوطة بها والخاصة بحماية ومساعدة جميع ضحايا النزاعات. غير أنه لما كانت للنساء احتياجات خاصة تتصل بالحماية والصحة والمساعدة، فإن اللجنة الدولية تُعْنى بكفالة تلبية هذه الاحتياجات على النحو الملائم في إطار أنشطتها كافة. وعلى وجه الخصوص، آلت اللجنة الدولية على نفسها التركيز على الحماية التي يتعيّن كفالتها للنساء والفتيات، ونشر الوعي في أوساط كافة حاملي السلاح بأن العنف الجنسي بكافة أشكاله محظور بموجب القانون الإنساني ويجب العمل بقوة على منع وقوعه. تخوض النساء والفتيات خبرة الحرب كمدنيات في الأغلب الأعم، وكثيراً ما يتعرضن على هذا النحو إلى أعمال عنف تشمل:
  • القتل والإصابة من جراء الهجمات العسكرية العشوائية وشيوع الألغام؛
  • الافتقار إلى سبل البقاء الأساسية والرعاية الصحية؛
  • الحد من سبلهن لكسب العيش وإعالة أسرهن.
الاختفاء، أخذ الرهائن، التعذيب، السجن، التجنيد الإجباري في القوات المسلحة، التشريد ـ تتعرض النساء والفتيات لذلك كله، وكذلك الرجال والفتيان. أما جريمة العنف الجنسي فإنها تُرتكب أكثر ـ وإن لم يكن حصراً ـ ضد النساء والفتيات. منذ بدء الحروب استُخْدِم الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي كوسيلة للقتال ترمي إلى إذلال العدو وإخضاعه. وتعد انتهاكات مثل الاغتصاب والإكراه على البغاء والعبودية الجنسية والحمل القسري أو الإجهاض القسري بمثابة اعتداءات شائنة على حياة الشخص وسلامته البدنية والنفسية، ويُعْترف بها بوصفها كذلك بموجب القانون الإنساني.
Français Español English
HomeWhat's new SearchSite tree